تخطي إلى المحتوى

Thursday, 29 October 2026

مونتريال --°

بيروت --°

عاجل

"النهار" تواجه فرض الرقابة المسبقة على الاعلام وتعترض على قرار قاضي العجلة

June 16, 2017

المصدر:

تقدمت شركة "النهار" ش.م.ل باعتراض لدى قاضي الامور المستعجلة في المتن تسجل تحت رقم 856/2017 على قرار سابق للقاضي نفسه قضى بمنع "جميع الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والالكترونية" من تناول قضية وفاة السيدة الاردنية فرح قصاب بعد خضوعها لعمليات تجميلية في مستشفى الدكتور نادر صعب، في جوانبها التحقيقية.  

وطلبت "النهار" اتخاذ القرار بالصورة الرجائية بوقف تنفيذ القرار المعترض عليه لحين البت وجاهيا بالاعتراض الراهن، وبعد المحاكمة قبول الاعتراض شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولإستيفائه كافة الشروط الشكلية المفروضة قانونا، وفي الأساس قبول الإعتراض الراهن والرجوع عن القرار المعترض عليه .

واستند محامي "النهار" رامي عون على مخالفات عدة للقرار في الشكل وفي الأساس.

في الشكل

في الشكل، فقد جاء القرار المعترض عليه مخالفاً لقواعد الصلاحية النوعية والوظيفية لقاضي العجلة، اذ يختص فقط في الامور المدنية والتجارية دون الجزائية ومنها المطبوعات.

1- لقد نسب المستدعيان لـ"النهار" القدح والذم بها، مع التأكيد أنها لم تقدم على القدح والذم بالمعترض عليهما إنّما هذا الأمر مختلق، كما أنها لم تتطرق بأي شكل من الأشكال إلى أي جانب من جوانب التحقيق السرية، وبما أنّ المادتين "81" و " 82" من قانون أصول المحاكمات المدنية قد أكّدتا على أنّ الدفع بعدم الإختصاص الوظيفي هو كالدفع بعدم الإختصاص النوعي ما لم يرد نص مخالف، وإنّ الدفع بعدم الإختصاص يتعلق بإختصاص المحاكم الإستثنائية كمحكمة المطبوعات الناظرة بقضايا القدح والذم بواسطة الوسائل الإعلامية.

وباصدار القاضي قراره، يكون قد تطرق الى أساس الحق عبر ادانته المسبقة لوسائل الاعلام بارتكاب جرم القد والذم في حين انه أمر النظر بذلك من دائرة قضاء العجلة. 

في الأساس

وفي الأساس، أولاً لجهة توسع قاضي العجلة في تفسير الاحكام الصريحة لقانون المطبوعات، لجهة ما لا يحق لوسائل الاعلام نشره (محاضر التحقيقات الاولية الى حين اصدارها بصورة علنية) بشكل مخالف للقانون صاحب الصف الآمرة، اذ ان المشترع قد حصر حرية الاعلام بصورة استثنائية ومحددة، فلا يجوز التوسع والاجتهاد بالتفسير حيث لا مكان للتفسير، وثانياً لجهة مخالفة الاحكام الآمرة والاستثنائية لحالة فرض الرقابة المسبقة على الاعلام التي هي حصراً من اختصاص مجلس الوزراء في الحالات الوطنية العظمى، والتي يحدد خلال المجلس الجهات المخولة اجراء الرقابة على الاعلام، وبالتأكيد في القضية المثارة ليس الدكتور نادر صعب هو الجهة المذكورة! وثالثاً لجهة تجاوز الصلاحية في تفسير الدستور اذ ان هذه الصلاحية محصورة في المجلس النيابي الذي يبقى سيّد نفسه لتفسير الدستور ولا يحق لأي سلطة تفسيره. ورابعاً لمخالفته الاصول التي يفترض بها الامر الرجائي أي على النسخة من الاستدعاء المقدم له أساساً كي يتسنى للاطراف المعنيين، أي الذين تبلغوا القرار من الاطلاع على مضمون الاستدعاء والدفاع.

المصدر: "النهار"

Posted by✍️

للمشاركة :
Voyages Galleon
Style auto