https://www.traditionrolex.com/8


قرار قضائي ينذر بأزمة مع واشنطن...منع اي مقابلة مع شيا! موجة استنكار دبلوماسية وقانونية وحتي يتحرك الاثنين


On 28 June, 2020
Published By Karim Haddad
قرار قضائي ينذر بأزمة مع واشنطن...منع اي مقابلة مع شيا! موجة استنكار دبلوماسية وقانونية وحتي يتحرك الاثنين

اثار القرار القضائي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح بمنع وسائل الإعلام المحلية من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا لمدة سنة، استنكارا في صفوف الديبلوماسية اللبنانية التي شدد عدد من اعضائها على ضرورة التزام لبنان باتفاقية فيينا الديبلوماسية التي تمثل قاعدة التعامل مع ديبلوماسيي البلدان المعتمدة. 
وعلمت "المركزية" وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي سينظر في الموضوع مطلع الاسبوع المقبل.

كما عبرّ عدد من رجال القانون عن بالغ استيائهم من القرار كونه يناقض احكام القانون الدولي واصول المحاكمات.

وتنص المادة 29  من اتفاقية فيينا على ان "للشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره."

كما ان المادة 31 من الاتفاقية الملزمة للبنان  تؤكد  في البند الاول على ان اي ديبلوماسي أكان  من طاقم البعثة  او رئيسها "يتمتع بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها، ويتمتع أيضا بالحصانة القضائية المدنية والإدارية إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي:

أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.

ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذا للوصية أو مديرا للتركة أو وارثا فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.

جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري -أيا كان- يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية."

 وتنص المادة نفسها  في البند الثاني على انه "لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات أ، ب، ج من البند الاول من هذه المادة، وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثل أو بحرمة مسكنه. كما تنص على ان عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها  لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة"."

المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"






إقرأ أيضاً

"امل": نعيش ظرفا مشابها للعام 1982.. يريدون إخضاع لبنان واجتياحه
تيمور جنبلاط: في تاريخ لبنان لم نمرّ بالذي نمرّ به الآن

https://www.traditionrolex.com/8